عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

202

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بولدها ، قال أحمد ، [ لا أرى أن يكون للعصبة شيء ، وأن يوقف ما بقي من الميراث حتى يتبين لمن هو منهم ] ( 1 ) بعد أن يدفع لكل من له فرضه ممن لا يحجبهم الولد الذكر ، فيأخذ فرضه على أن لها ولدا ذكرا . وقال سحنون فيمن أودع رجلا صبية وغاب ، ثم قدم بعد وفاته فأقام بينة أن الميت أقر أن لفلان عنده وصيفة وديعة ، وهاتان الجاريتان ابنتاي ، فأشهد أن واحدة من هؤلاء الثلاث لفلان والباقيتين ابنتاه ، ولا يعلم أيتهن منهن ، قال : لا تجوز شهادتهن ولا شيء للمدعى ، وهذه مذكورة في الشهادات . ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وهو لأشهب ، فيمن له عبدان فقال : أحدهما ابني / ثم مات ولم يبين ، قال : أستحسن أن يدعى لهما القافة إن بقي من قرابته ما يلحق به نسبه ، فإن انقطع ذلك من جميع قرابته حتى لا يقدر على ذلك ، فلا يثبت نسب واحد منهما وليسهم بينهما ، فأيهما خرج سهمه عتق منه نصف قيمته ورق ما بقي ، [ ورق صاحبه كله ، فإن وقع السهم على الذي هو أقل من نصف قيمتهما عتق كله وعتق من الآخر ما بقي من نصف قيمتهما ورق ما بقي ] ( 2 ) منه ، وذكر أحمد بن ميسر قول سحنون هذا عنه ، وقال ابن القاسم يعتق أحدهما بالسهم ولا يرث ولو تراضيا ، ولم يكن وارث غيرهما بأن يعتقا ويقسما المال بينهما لم أمنعها لأن أحدهما ثابت النسب ، قال أحمد : وقول سحنون أحب إلي . ومن العتبية ( 3 ) قال سحنون في الرجل له زوجة وولد ، فتدعي المرأة أن الغلام ولدها من زوج غيره ، ويزعم هو أن الغلام ابنه من امرأة أخرى ، قال : أرى أن يلحق الغلام بالزوج ولا يقبل قول المرأة .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 14 : 278 .